الشيخ الأنصاري

62

كتاب المكاسب

باختلاف المضامين المؤداة بالكلام ، مثلا ( 1 ) : المقصود الواحد ، وهو التسليط على البضع مدة معينة يتأتى بقولها : " ملكتك بضعي " أو " سلطتك عليه " أو " آجرتك نفسي " أو " أحللتها لك " ، وبقولها : " متعتك ( 2 ) نفسي بكذا " ، فما عدا الأخير موجب لتحريمه ، والأخير محلل ، وبهذا ( 3 ) المعنى ورد قوله عليه السلام : " إنما يحرم الكلام " في عدة من روايات المزارعة ( 4 ) . منها : ما في التهذيب عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ( 5 ) ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر ، وثلثا للبقر ، فقال : " لا ينبغي له أن يسمي بذرا ولا بقرا ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا : نصف ، أو ثلث ، أو ما كان من شرط ، ولا يسمي بذرا ولا بقرا ، فإنما يحرم الكلام " ( 6 ) .

--> ( 1 ) كلمة " مثلا " ساقطة من " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " . ( 2 ) كذا في " ف " ، وفي غيره : متعت . ( 3 ) كذا في " ف " ، وفي غيره : على هذا . ( 4 ) راجع الوسائل 13 : 200 - 201 ، الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة ، الحديث 4 ، 6 و 10 . ( 5 ) عبارة " عن خالد بن جرير " من " ش " والمصدر . ( 6 ) التهذيب 7 : 194 ، الحديث 857 ، وعنه الوسائل 13 : 201 ، الباب 8 من أبواب المزارعة ، الحديث 10 . وبما أن الحديث ورد مختلفا في النسخ ، ومع تقديم وتأخير في بعضها ، فلذلك أثبتناه طبقا لنسخة " ش " التي هي مطابقة مع المصدر .