الشيخ الأنصاري

50

كتاب المكاسب

القول بالإباحة أن لكل منهما المطالبة ما دام باقيا ، وإذا تلف ، فظاهر إطلاقهم " التملك ( 1 ) بالتلف " : تلفه من مال المغصوب منه . نعم ، لو [ لا ] ( 2 ) قام إجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله . وأما ما ذكره من حكم النماء ، فظاهر المحكي عن بعض أن القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخذ ( 3 ) ، بل حكمه حكم أصله ، ويحتمل أن يحدث النماء في ملكه بمجرد الإباحة . ثم إنك بملاحظة ما ذكرنا ( 4 ) تقدر على التخلص عن سائر ما ذكره ، مع أنه رحمه الله لم يذكرها للاعتماد ، والإنصاف : أنها استبعادات في محلها . وبالجملة ، فالخروج عن أصالة عدم الملك المعتضد بالشهرة المحققة إلى زمان المحقق الثاني ، وبالاتفاق المدعى في الغنية ( 5 ) والقواعد ( 6 ) - هنا - وفي المسالك - في مسألة توقف الهبة على الإيجاب والقبول ( 7 ) - مشكل ، ورفع اليد عن عموم أدلة البيع والهبة ونحوهما المعتضدة بالسيرة

--> ( 1 ) في " ف " ، " م " ، " ع " و " ص " : التمليك . ( 2 ) الزيادة من " ش " ومصححة " ن " ، وفي شرح الشهيدي : حكي أن نسخة المصنف رحمه الله صححت هكذا ( هداية الطالب : 169 ) . ( 3 ) في " ش " : بالأخذ . ( 4 ) كذا في " ف " و " ص " ومصححتي " خ " و " ع " ، وفي " ن " و " م " : " ثم إن مما ذكرنا " ، وفي " ش " : ثم إنك مما ذكرنا . ( 5 ) تقدم في الصفحة 29 . ( 6 ) أي قواعد الشهيد ، كما تقدم في الصفحة 31 . ( 7 ) المسالك 6 : 10 .