الشيخ الأنصاري

44

كتاب المكاسب

بعض الأساطين - في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد - : أن القول بالإباحة المجردة ، مع فرض ( 1 ) قصد المتعاطيين التمليك والبيع ، مستلزم لتأسيس قواعد جديدة : منها : أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود . ومنها : أن يكون إرادة التصرف من المملكات ، فتملك ( 2 ) العين أو المنفعة بإرادة التصرف بهما ( 3 ) ، أو معه ( 4 ) دفعة وإن لم يخطر ببال المالك الأول الإذن في شئ من هذه التصرفات ، لأنه قاصد للنقل من حين الدفع ، وأنه ( 5 ) لا سلطان له بعد ذلك ، بخلاف من قال : أعتق عبدك عني ، وتصدق بمالي عنك . ومنها : أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة ( 6 ) والشفعة والمواريث والربا والوصايا تتعلق بما ( 7 ) في اليد ، مع العلم ببقاء مقابله ، وعدم التصرف فيه ، أو عدم العلم به ، فينفي بالأصل ، فتكون متعلقة بغير الأملاك ، وأن صفة الغنى والفقر تترتب

--> ( 1 ) لم ترد " فرض " في " ف " . ( 2 ) كذا في " ص " ومصححة " ن " ، وفي غيرهما : فيملك . ( 3 ) كذا في " ش " و " ص " والمصدر ومصححة " ن " ، وفي " خ " : " فيها " ، وفي سائر النسخ : بها . ( 4 ) في أكثر النسخ : " بيعه " ، إلا أنه صحح بعضها طبقا لما أثبتناه . ( 5 ) في " ش " : لأنه . ( 6 ) في " ش " ومصححتي " ن " و " ع " : المقاصة . ( 7 ) كذا في " ش " والمصدر ، وفي سائر النسخ : " بما يتعلق " ، لكنه صحح بعضها طبقا لما أثبتناه .