الشيخ الأنصاري

40

كتاب المكاسب

الإيجاب والقبول في هدية الأطعمة ؟ الأقرب عدمه ، نعم يباح التصرف بشاهد الحال ( 1 ) ، انتهى . وصرح بذلك أيضا في الهدية ( 2 ) ، فإذا لم يقل في الهبة بصحة المعاطاة فكيف يقول بها في البيع ؟ وذهب جماعة ( 3 ) - تبعا للمحقق الثاني - إلى حصول الملك ، ولا يخلو عن قوة ، للسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرف فيه بالعتق ، والبيع ، والوطء ، والإيصاء ، وتوريثه ، وغير ذلك من آثار الملك . ويدل عليه أيضا : عموم قوله تعالى : * ( وأحل الله البيع ) * ( 4 ) ، حيث إنه يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع ، بل قد يقال : بأن الآية دالة عرفا بالمطابقة ( 5 ) على صحة البيع ، لا مجرد الحكم التكليفي . لكنه محل تأمل . وأما منع صدق البيع عليه عرفا فمكابرة . وأما دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا

--> ( 1 ) التحرير 1 : 281 . ( 2 ) التحرير 1 : 284 . ( 3 ) منهم : المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 139 - 141 ، والمحدث الكاشاني في المفاتيح 3 : 48 ، والمحدث البحراني في الحدائق 18 : 350 و 361 ، والمحقق النراقي في المستند 2 : 361 - 362 ، ونفى عنه البعد المحقق السبزواري في الكفاية : 88 . ( 4 ) البقرة : 275 . ( 5 ) في " ف " : دالة بالمطابقة عرفا .