الشيخ الأنصاري

30

كتاب المكاسب

منها : ظهور أدلته ( 1 ) الثلاثة في ذلك . ومنها : احترازه عن المعاطاة والمعاملة بالاستدعاء بنحو واحد . وقال في الكافي - بعد ذكر أنه يشترط في صحة ( 2 ) البيع أمور ثمانية - ما لفظه : واشتراط ( 3 ) الإيجاب والقبول ، لخروجه من دونهما عن حكم البيع - إلى أن قال - : فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع ، ولم يستحق التسليم وإن جاز التصرف مع إخلال بعضها ، للتراضي ، دون عقد البيع ، ويصح معه الرجوع ( 4 ) ، انتهى . وهو في الظهور قريب من عبارة الغنية . وقال المحقق رحمه الله في الشرائع : ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع ( 5 ) ، انتهى . وذكر كلمة الوصل ليس لتعميم المعاطاة لما لم يقصد ( 6 ) به البيع ، بل للتنبيه على أنه لا عبرة بقصد البيع من الفعل . وقال في التذكرة في حكم الصيغة : الأشهر عندنا أنه لا بد منها ، فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير ، مثل " أعطني بهذا الدينار ثوبا "

--> ( 1 ) كذا في " خ " ، " ش " ونسخة بدل " ع " وظاهر " ف " ، وفي سائر النسخ : أدلة . ( 2 ) لم ترد " صحة " في " ف " . ( 3 ) في غير " ف " : واشترط . ( 4 ) الكافي في الفقه : 352 - 353 . ( 5 ) الشرائع 2 : 13 . ( 6 ) في " ف " : لما يقصد .