الشيخ الأنصاري

270

كتاب المكاسب

المالك القيمة ، كما اختاره في التذكرة ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) . وعن التحرير : الجزم بأن له ذلك ( 4 ) ، ولعله لأن القيمة عوض إما عن العين ، وإما عن السلطنة عليه ( 5 ) ، وعلى أي تقدير فيتحقق التراد ، وحينئذ فلكل من صاحبي العوضين حبس ما بيده حتى يتسلم ما بيد الآخر . وفيه : أن العين بنفسها ليست عوضا ولا معوضا ، ولذا تحقق للمالك الجمع بينها وبين الغرامة ، فالمالك مسلط عليها ، والمعوض للغرامة ( 6 ) السلطنة الفائتة التي هي في معرض العود بالتراد . اللهم إلا أن يقال : له حبس العين من حيث تضمنه لحبس مبدل الغرامة وهي السلطنة الفائتة . والأقوى : الأول . ثم لو قلنا بجواز الحبس ، لو حبسه ( 7 ) فتلفت العين محبوسا ، فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب ، لأنه حبسه بحق ، نعم

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 385 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 2 : 178 . ( 3 ) جامع المقاصد 6 : 261 . ( 4 ) التحرير 2 : 140 ، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 6 : 256 . ( 5 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " عليها " ، كما استظهر في " ص " . ( 6 ) في " ش " : لغرامة . ( 7 ) كذا ، والمناسب : " حبسها " ، لعود الضمير إلى العين ، وكذا الكلام فيما يأتي من الضمائر .