الشيخ الأنصاري
242
كتاب المكاسب
مماثلة ( 1 ) للتالف في المالية ، فإن ظاهر ذلك جعلها من باب الأقرب إلى التالف بعد تعذر المثل . وكيف كان ، فقد حكي الخلاف في ذلك عن الإسكافي ( 2 ) ، وعن الشيخ والمحقق في الخلاف والشرائع في باب القرض ( 3 ) . فإن أرادوا ذلك مطلقا حتى مع تعذر المثل فيكون القيمة عندهم بدلا عن المثل حتى يترتب عليه وجوب قيمة يوم دفعها - كما ذكروا ذلك احتمالا في مسألة تعين القيمة ( 4 ) متفرعا على هذا القول - فيرده إطلاقات ( 5 ) الروايات الكثيرة في موارد كثيرة : منها : صحيحة أبي ولاد الآتية ( 6 ) . ومنها : رواية تقويم العبد ( 7 ) . ومنها : ما دل على أنه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من ذمته ( 8 )
--> ( 1 ) كذا في مصححة " ص " ، وفي غيرها : مماثل . ( 2 ) حكى عنه وعن ظاهر الشيخ والمحقق ، السيد العاملي في مفتاح الكرامة 6 : 243 . ( 3 ) الخلاف 3 : 175 ، كتاب البيوع ، المسألة 287 . والشرائع 2 : 68 ، لكنه استحسن ضمان المثل بعد أن أفتى بضمان القيمة . ( 4 ) انظر مفتاح الكرامة 6 : 243 ، والجواهر 25 : 20 . ( 5 ) في " ف " ، " ن " ، " خ " و " م " : إطلاق . ( 6 ) يأتي في الصفحة 246 - 247 . ( 7 ) المراد بها ظاهرا ما تقدم في الصفحة 240 من قوله عليه السلام : " من أعتق شقصا من عبد قوم عليه " . ( 8 ) في " ن " و " ش " : دينه .