الشيخ الأنصاري

226

كتاب المكاسب

السادس لو تعذر المثل في المثلي ، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك ، لأن منع المالك ظلم ، وإلزام الضامن بالمثل منفي بالتعذر ، فوجب القيمة ، جمعا بين الحقين . مضافا إلى قوله تعالى : * ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) * ( 1 ) فإن الضامن إذا ألزم بالقيمة مع تعذر المثل لم يعتد عليه أزيد مما اعتدى . وأما مع عدم مطالبة المالك ، فلا دليل على إلزامه بقبول القيمة ، لأن المتيقن أن دفع القيمة علاج لمطالبة المالك ، وجمع بين حق المالك بتسليطه على المطالبة وحق الضامن بعدم ( 2 ) تكليفه بالمعذور أو المعسور ، أما مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حقه عن المثل . وما ذكرناه ( 3 ) يظهر من المحكي عن التذكرة والإيضاح ، حيث ذكرا

--> ( 1 ) البقرة : 194 . ( 2 ) كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : لعدم . ( 3 ) كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : وما ذكرنا .