الشيخ الأنصاري

206

كتاب المكاسب

والإنصاف : أن للتوقف في المسألة - كما في المسالك ( 1 ) تبعا للدروس ( 2 ) والتنقيح ( 3 ) - مجالا . وربما يظهر من القواعد في باب الغصب - عند التعرض لأحكام البيع الفاسد - : اختصاص الإشكال والتوقف بصورة علم البائع ( 4 ) على ما استظهره السيد العميد ( 5 ) والمحقق الثاني ( 6 ) من عبارة الكتاب ، وعن الفخر : حمل الإشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء ( 7 ) . فتحصل ( 8 ) من ذلك كله : أن الأقوال في ضمان المنافع الغير المستوفاة خمسة : الأول : الضمان ، وكأنه للأكثر . الثاني : عدم الضمان ، كما عن الإيضاح . الثالث : الضمان إلا مع علم البائع ، كما عن بعض من كتب على الشرائع ( 9 ) .

--> ( 1 ) المسالك 3 : 154 . ( 2 ) الدروس 3 : 194 . ( 3 ) التنقيح الرائع 2 : 32 . ( 4 ) القواعد 1 : 208 . ( 5 ) كنز الفوائد 1 : 676 . ( 6 ) جامع المقاصد 6 : 324 - 325 . ( 7 ) إيضاح الفوائد 2 : 194 . ( 8 ) كذا في " ف " و " ص " ، وفي " ش " وظاهر " ن " : " فيتحصل " ، وفي سائر النسخ : " فيحصل " . ( 9 ) لم نقف عليه .