الشيخ الأنصاري
161
كتاب المكاسب
ثم إن المعيار في الموالاة موكول إلى العرف ، كما في الصلاة والقراءة والأذان ونحوها . ويظهر من رواية سهل الساعدي - المتقدمة ( 1 ) في مسألة تقديم القبول - جواز الفصل بين الإيجاب والقبول بكلام طويل أجنبي ، بناء على ما فهمه الجماعة من أن القبول فيها قول ذلك الصحابي : " زوجنيها " ، والإيجاب قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد فصل طويل : " زوجتكها بما معك من القرآن " ، ولعل هذا موهن آخر للرواية ، فافهم .
--> ( 1 ) راجع الصفحة 142 و 148 .