الشيخ الأنصاري

141

كتاب المكاسب

له فلا يصح تقدمه عليه ( 1 ) . وحكى في ( 2 ) غاية المراد عن الخلاف : الإجماع عليه ( 3 ) ، وليس في الخلاف في هذه المسألة إلا أن البيع مع تقديم ( 4 ) الإيجاب متفق عليه فيؤخذ به ، فراجع ( 5 ) . خلافا للشيخ في المبسوط في باب النكاح ، وإن وافق الخلاف في البيع ( 6 ) إلا أنه عدل عنه في باب النكاح ، بل ظاهر كلامه عدم الخلاف في صحته بين الإمامية ، حيث إنه - بعد ما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح بأن يقول الرجل : " زوجني فلانة " جائز بلا خلاف - قال : أما البيع ، فإنه إذا قال : " بعنيها " فقال : " بعتكها " صح عندنا وعند قوم من المخالفين ، وقال قوم منهم : لا يصح حتى يسبق الإيجاب ( 7 ) ، انتهى . وكيف كان ، فنسبة القول الأول إلى المبسوط مستند إلى كلامه في باب البيع ، وأما في باب النكاح فكلامه صريح في جواز التقديم ،

--> ( 1 ) ذكره المحقق الثاني وقال : فإن القبول مبني على الإيجاب ، انظر جامع المقاصد 4 : 60 . ( 2 ) كذا في " ف " و " ش " ، وفي سائر النسخ : " عن " ، إلا أنه صحح في بعضها بما في المتن . ( 3 ) غاية المراد : 80 . ( 4 ) في " ف " : تقدم . ( 5 ) الخلاف 3 : 39 ، كتاب البيوع ، المسألة 56 . ( 6 ) المبسوط 2 : 87 . ( 7 ) المبسوط 4 : 194 .