الشيخ الأنصاري
138
كتاب المكاسب
مسألة المشهور - كما عن غير واحد ( 1 ) - : اشتراط الماضوية ، بل في التذكرة : الإجماع على عدم وقوعه بلفظ " أبيعك " أو " اشتر مني " ( 2 ) ولعله لصراحته في الإنشاء ، إذ المستقبل أشبه بالوعد ، والأمر استدعاء لا إيجاب ، مع أن قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف . وعن القاضي في الكامل والمهذب ( 3 ) : عدم اعتبارها ، ولعله لإطلاق البيع والتجارة وعموم العقود ، وما دل في بيع الآبق ( 4 ) واللبن في الضرع ( 5 ) : من الإيجاب بلفظ المضارع ، وفحوى ما دل عليه
--> ( 1 ) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 145 ، والمحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3 : 49 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 162 . ( 2 ) في التذكرة : " أشتري " بدل " اشتر مني " ، انظر التذكرة 1 : 462 . ( 3 ) حكاه عنهما العلامة في المختلف 5 : 53 . أما الكامل فلا يوجد لدينا . وأما المهذب فلم نقف فيه على ما يدل على المطلب . ( 4 ) انظر الوسائل 12 : 262 ، الباب 11 من أبواب أحكام العقد . ( 5 ) الوسائل 12 : 259 ، الباب 8 من أبواب أحكام العقد .