الشيخ الأنصاري
128
كتاب المكاسب
وهو كلام لا محصل له عند من لاحظ فتاوى العلماء ، فضلا عن الروايات المتكثرة الآتية ( 1 ) بعضها . وأما ما ذكره الفخر قدس سره ، فلعل المراد فيه من الخصوصية المأخوذة في الصيغة شرعا ، هي : اشتمالها على العنوان المعبر عن تلك المعاملة به في كلام الشارع ، فإذا كانت ( 2 ) العلاقة الحادثة بين الرجل والمرأة معبرا عنها في كلام الشارع بالنكاح ، أو الزوجية ، أو المتعة ، فلا بد من اشتمال عقدها على هذه العناوين ، فلا يجوز بلفظ الهبة أو البيع أو الإجارة أو نحو ذلك ، وهكذا الكلام في العقود المنشأة للمقاصد الأخر كالبيع والإجارة ونحوهما . فخصوصية اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العنوانات الدائرة في لسان الشارع ، أو ما يرادفها ( 3 ) لغة أو عرفا ، لأنها بهذه العنوانات موارد للأحكام ( 4 ) الشرعية التي لا تحصى . وعلى هذا ، فالضابط : وجوب إيقاع العقد بإنشاء العناوين الدائرة في لسان الشارع ، إذ لو وقع بإنشاء غيرها ، فإن كان ( 5 ) لا مع قصد تلك العناوين - كما لو لم تقصد المرأة إلا هبة نفسها أو إجارة نفسها مدة للاستمتاع ( 6 ) - لم يترتب عليه الآثار المحمولة في الشريعة على الزوجية
--> ( 1 ) في " ص " ومصححة " خ " : الآتي . ( 2 ) في غير " ش " : كان . ( 3 ) في " ف " : أو بما يرادفها . ( 4 ) كذا في " ف " و " ش " ، وفي غيرهما : الأحكام . ( 5 ) كذا في " ن " ، وفي غيرها كانت . ( 6 ) كذا في " ف " ، وفي غيرها : مدة الاستمتاع .