الشيخ الأنصاري
113
كتاب المكاسب
ما تقدم من الشهيد رحمه الله في قواعده : من أن الفعل في المعاطاة لا يقوم مقام القول ، وإنما يفيد الإباحة ( 1 ) ، إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في أن محل الكلام هو الإنشاء الحاصل بالتقابض ، وكذا كلمات العامة ، فقد ذكر بعضهم أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي ( 2 ) . ومن أن الظاهر أن عنوان التعاطي ( 3 ) في كلماتهم لمجرد الدلالة على الرضا ، وأن عمدة الدليل على ذلك هي ( 4 ) السيرة ، ولذا تعدوا إلى ما إذا لم يحصل إلا قبض أحد العوضين ، والسيرة موجودة في المقام - أيضا ( 5 ) - فإن بناء الناس على أخذ الماء والبقل وغير ذلك من الجزئيات من دكاكين أربابها ( 6 ) مع عدم حضورهم ووضعهم ( 7 ) الفلوس في الموضع المعد له ( 8 ) ، وعلى دخول الحمام مع عدم حضور صاحبه ووضع الفلوس في كوز الحمامي .
--> ( 1 ) القواعد والفوائد 1 : 178 ، القاعدة 47 . ( 2 ) راجع الصفحة 27 . ( 3 ) في " ف " ونسخة بدل " ن " ، " خ " ، " م " ، " ع " ، " ص " و " ش " : التقابض . ( 4 ) في " ف " : هو . ( 5 ) كلمة " أيضا " من " ف " ومصححة " ن " . ( 6 ) في " ف " ، " خ " ، " م " ، " ع " ، " ص " ونسخة بدل " ن " : " أربابهم " ، وفي مصححة " ن " و " ص " : " أربابها " . ( 7 ) كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : " يضعون " ، وفي نسخة بدل أكثرها ما أثبتناه في المتن . ( 8 ) في مصححة " ص " : " لها " .