النووي
138
المجموع
الجرحان معا فينظران تساويا في سبب الملك فالصيد بينهما وذلك بأن يكون بكل واحد منهما مذففا أو مزمنا أو انفردا وأحدهما مذففا والآخر مزمنا وسواء تفاوت الجرحان صغرا وكبرا أو تساويا أو كانا في المذبح أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره وإن كان أحدهما مزمنا أو مذففا لو انفرد والآخر غير مؤثر فالصيد لمن ذفف أو أزمن ولا ضمان على الثاني لأنه لم يجرح ملك الغير ولو احتمل أن يكون الأزمان بهما واحتمل أن يكون هذا دون ذاك وذاك دون هذا فالصيد بينهما في ظاهر الحكم ويستحب أن يستحيل كل واحد منهما الآخر تورعا ولو علمنا أن أحدهما مذفف وشككنا هل الآخر أثر في الأزمان والتذفيف أم لا قال القفال هو بينهما فقيل له لو جرح رجل جراحة مذففة وجرحه آخر جراحة لا يدرى أمذففة هي أم لا فمات فقال يجب القصاص عليهما قال الامام هذا بعيد والوجه تخصيص القصاص بصاحب المذففة وفى الصيد يسلم نصفه لمن جرحه مذففا ويوقف نصفه بينهما إلى المصالحة أو تبين الحال فإن لم يتوقع بيان جعل النصف الآخر بينهما نصفين والله سبحانه أعلم * ( الحال الثالث ) إذا ترتب الجرحان وأحدهما مزمن لو انفرد والآخر مذفف وارد على المذبح ولم يعرف السابق فالصيد حلال وان اختلفنا وادعى كل واحد أنه جرحه أولا وأزمنه أو أنه له فلكل واحد تحليف الآخر فان حلفا فالصيد بينهما ولا شئ لأحدهما على الآخر وان حلف أحدهما فقط فالصيد له وعلى الآخر أرش ما نقص بالذبح ولو ترتبا وأحدهما مزمن والآخر مذفف في غير المذبح ولم يعرف السابق فالمذهب الذي قطع به الجمهور أن الصيد حرام لاحتمال تقدم الأزمان فلا يحل بعده الا بقطع الحلقوم والمرئ وقيل قولان كمسألة الايماء السابقة ووجه الشبه اجتماع المبيح والمحرم والفرق على المذهب أنه سبق هناك جرح يحال عليه فان ادعى كل واحد أنه أزمنه أولا وأن الآخر أفسده فالصيد حرام ولكل واحد تحليف الآخر فان حلفا فلا شئ لأحدهما على الآخر وان حلف أحدهما لزم الثاني كل قيمته مزمنا ولو قال الجارح أولا أزمنته أنا ثم أفسدته أنت بقتلك فعليك القيمة وقال الثاني لم تزمنه أنت بل كان على امتناعه إلى أن رميته فأزمنته أو ذففته فان اتفقا على غير جراحة الأول وعلمنا أنه لا يبقي امتناع معها ككسر ( 1 )
--> ( 1 ) كذا بالأصل فحرر .