النووي

513

المجموع

أطعم فيقدم الصيام على الاطعام ككفارة الظهار ونحوها وقيل لا مدخل للاطعام والصيام هنا بل إذا عجز عن الغنم ثبت الفداء في ذمته إلى أن يجد تخريجا من أحد القولين في دم الاحصار ولنا