النووي

509

المجموع

طعاما وتصدق به فان عجز صام عن كل مد يوما * وإذا ترك حصاة ففيه أقوال مشهورة ( أصحها ) يجب مد ( والثاني ) درهم ( والثالث ) ثلث شاة فان عجز فالطعام ثم الصوم على ما يقتضيه التعديل بالقيمة