النووي

492

المجموع

وداود * وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز ذبحه بل يجب ارساله قالا فان أدخله مذبوحا جاز أكله وقاسوا على المحرم * واستدل أصحابنا بحديث أنس أنه كان له أخ صغير يقال له أبو عمير وكان له نغر يلقب به فمات النغر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( يا أبا عمير ما فعل النغير ) رواه البخاري ومسلم