النووي
467
المجموع
الله تعالى ( السادسة ) في الأحكام التي يخالف الحرم فيها غيره من البلاد وهي كثيرة نذكر منها أطراف ( أحدها ) أنه ينبغي أن لا يدخله أحد الا باحرام وهل ذلك واجب أم مستحب فيه خلاف سبق ( الأصح ) مستحب ( الثاني ) يحرم صيده على جميع الناس حتى أهل الحرم والمحلين ( الثالث ) يحرم شجره وخلاه ( الرابع ) منع إخراج ترابه وأحجاره وهل هو منع كراهة أو تحريم فيه الخلاف السابق ( الخامس ) أنه يمنع كل كافر من دخوله مقيما كان أو مارا هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وجوزه أبو حنيفة ما لم يستوطنه وستأتي المسألة بادلتها وفروعها حيث ذكرها المصنف في كتاب