النووي

403

المجموع

( فرع ) لو وطئ المحرم زوجات له فهو كوطئ الواحدة فيفسد حجه وحجهن وعليه وعليهن المضي في فاسده والقضاء قال الدارمي وحكم نفقتهن وغيرها كما مضى * * قال المصنف رحمه الله * ( وإن كان المحرم صبيا فوطئ عامدا بنيت على القولين * فان قلنا إن عمده خطأ فهو كالناسي وقد بيناه وان قلنا عمده عمد فسد نسكه ووجبت الكفارة وعلى من تجب فيه قولان ( أحدهما ) في ماله ( والثاني ) على الولي وقد بيناه في أول الحج وهل يجب عليه القضاء فيه قولان ( أحدهما ) لا يجب لأنها عبادة تتعلق بالبدن فلا تجب على الصبي كالصوم والصلاة ( والثاني ) يجب لان من فسد الحج بوطئه وجب عليه القضاء كالبالغ فان قلنا يجب فهل يصح منه في حال الصغر فيه قولان ( أحدهما ) لا يصح لأنه حج واجب فلا يصح من الصبي