النووي

394

المجموع

العمرة ولأنه لو فاته الوقوف بعرفات فاته الحج وكذا العمرة على الصحيح كما سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى وإن كان وقت العمرة موسعا ولأنه لو قدم القارن مكة وطاف وسعى ثم جامع بطل حجه وعمرته وإن كان قد فرغ من أعمال العمرة والله أعلم * ( فرع ) أصحابنا إذا فات القارن الحج لفوات الوقوف فهل يحكم بفوات عمرته فيه قولان ( أصحهما ) نعم تبعا للحج كما تفسد بفساده ( والثاني ) لا لأنها لا تفوت وانه يتحلل بعملها فان قلنا بفواتها فعليه دم واحد للفوات ولا يسقط دم القران فإذا قضاهما فالحكم كما ذكرناه في قضائهما عند الافساد فان قرن في القضاء أو تمتع فعليه دم ثالث وان أفرد فكذلك على المذهب وفيه الخلاف السابق عن الإبانة ومتابعيه * ( فرع ) إذا كانت المرأة الموطوءة محرمة أيضا نظر ان جامعها نائمة أو مكرهة فهل يفسد حجها وعمرتها فيه طريقان ( أصحهما ) على القولين في وطئ الناسي هل يفسد الحج ( أصحهما ) لا يفسد وبهذا الطريق قطع ابن المرزبان والقاضي أبو الطيب في كتابه المجرد ( والثاني ) وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يفسد وجها واحدا وعلى هذا فالفرق ان المكرهة لا فعل لها بخلاف