النووي
375
المجموع
هكذا حكاه عنه العبدري ( أما ) إذا حلق المحرم شعر بدنه فقد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الفدية كحلق شعر الرأس وعن مالك روايتان ( إحداهما ) عليه الفدية ( والثانية ) لا فدية وبه قال داود ولا تجب الفدية الا بشعر رأسه * دليلنا انه محرم ترفه بأخذه شعرة من غير الجاء فلزمه الفداء كشعر رأسه وفيه احتراز من شعر نبت في العين *