الشيخ الأنصاري
80
كتاب المكاسب
دليل قبح الولاية ، وتخصيص دليله بغير هذه الصورة ( 1 ) ، بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك الأمر بالمعروف ، فللمكلف ملاحظة كل منهما والعمل بمقتضاه ، نظير تزاحم الحقين في غير هذا ( 2 ) المقام . هذا ما ( 3 ) أشار إليه الشهيد بقوله : لعموم النهي . . . الخ ( 4 ) . وفي الكفاية : أن الوجوب في ما نحن فيه حسن لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقا غير مشروط بالقدرة ، فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة ، وليس بثابت ( 5 ) . وهو ضعيف ، لأن عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحالية العرفية كاف ، مع إطلاق أدلة الأمر بالمعروف السالم عن التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروضة في المقام . نعم ، ربما يتوهم انصراف الإطلاقات الواردة ( 6 ) إلى القدرة العرفية الغير المحققة في المقام ، لكنه تشكيك ابتدائي لا يضر بالإطلاقات . وأضعف منه ما ذكره بعض ( 7 ) - بعد الاعتراض على ما في المسالك
--> ( 1 ) في " ش " زيادة : الخ . ( 2 ) لم ترد " هذا " في " ف " . ( 3 ) في " ف " : كما . ( 4 ) تقدم في الصفحة السابقة بلفظ : " وعموم النهي " . ( 5 ) الكفاية : 88 . ( 6 ) لم ترد " الواردة " في " ف " . ( 7 ) هو صاحب الجواهر .