الشيخ الأنصاري
61
كتاب المكاسب
[ المسألة ] الثالثة والعشرون النجش - بالنون المفتوحة والجيم الساكنة ، أو المفتوحة - حرام ، لما في النبوي ( 1 ) - المنجبر بالاجماع المنقول عن جامع المقاصد ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) - من لعن الناجش والمنجوش له ( 4 ) ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " ولا تناجشوا " ( 5 ) . ويدل على قبحه : العقل ، لأنه غش وتلبيس وإضرار . وهو كما عن جماعة ( 6 ) : أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ، ليسمعه غيره فيزيد لزيادته ، بشرط المواطاة مع
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 337 ، الباب 49 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 39 . ( 3 ) منتهى المطلب 2 : 1004 . ( 4 ) لم ترد " له " في " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " . ( 5 ) الوسائل 12 : 338 ، الباب 49 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 4 . ( 6 ) انظر : جامع المقاصد 4 : 39 ، ومجمع الفائدة 8 : 136 ، والجواهر 22 : 476 .