الشيخ الأنصاري
42
كتاب المكاسب
لا يترخص ، لنا أن اللهو حرام فالسفر له معصية ( 1 ) ، انتهى . وقال في القواعد : الخامس من شروط القصر : إباحة السفر ، فلا يرخص العاصي بسفره كتابع الجائر والمتصيد لهوا ( 2 ) ، انتهى . وقال في المختلف في كتاب المتاجر : حرم الحلبي الرمي عن ( 3 ) قوس الجلاهق ( 4 ) ، قال : وهذا الاطلاق ليس بجيد ، بل ينبغي تقييده باللهو والبطر ( 5 ) . وقد صرح الحلي - في مسألة اللعب بالحمام بغير رهان - بحرمته ، وقال : إن اللعب بجميع الأشياء قبيح ( 6 ) . ورده بعض : بمنع حرمة مطلق اللعب ( 7 ) . وانتصر في الرياض للحلي بأن ما دل على قبح اللعب ، وورد بذمه من الآيات والروايات ، أظهر من أن يخفى ، فإذا ثبت القبح ( 8 ) ثبت النهي ، ثم قال : ولولا شذوذه بحيث كاد أن يكون مخالفا للإجماع لكان المصير إلى قوله ليس بذلك البعيد ( 9 ) ، انتهى . ولا يبعد أن يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب ، وشذوذ
--> ( 1 ) تقدم التخريج عنه . ( 2 ) تقدم التخريج عنه . ( 3 ) كذا في " ف " والمصدر ، وفي سائر النسخ : من . ( 4 ) راجع الكافي في الفقه : 282 . ( 5 ) المختلف 5 : 18 . ( 6 ) السرائر 2 : 124 . ( 7 ) راجع المسالك ( الطبعة الحجرية ) 2 : 323 ، والمستند 2 : 636 . ( 8 ) في " ش " والمصدر : القبح والذم . ( 9 ) الرياض 2 : 430 .