الشيخ الأنصاري
30
كتاب المكاسب
جوازه من الأخبار - ( 1 ) ، إلا أن الأليق بشأنهم عليهم السلام هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة ، بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذر الغسل والاضطرار إلى اللبس ، وقد صرحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد ، مثل أنه ذكر عليه السلام : " أن النافلة فريضة " ، ففزع المخاطب ، ثم قال : " إنما أردت صلاة الوتر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم " ( 2 ) . ومن هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية والحمل على الاستحباب ، كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامة بكونه حدثا ( 3 ) ، تعين الثاني ، لأن التقية تتأدى بإرادة المجاز وإخفاء القرينة .
--> ( 1 ) في الصفحة 24 عند قوله : إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص . . . ( 2 ) الوسائل 3 : 49 ، الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 6 . ( 3 ) راجع الوسائل 1 : 189 ، الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 12 و 13 ، والصفحة 198 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الأحاديث 12 و 14 و 16 و 17 وغيرها .