الشيخ الأنصاري

22

كتاب المكاسب

- مطلقا ، أو في خصوص الكذب - لأجل الذات ، أو بالوجوه والاعتبارات . ولا إشكال في ذلك كله ، إنما الإشكال والخلاف في أنه هل يجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها ، أم لا ؟ ظاهر المشهور هو الأول ، كما يظهر من المقنعة ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والقواعد ( 6 ) واللمعة وشرحها ( 7 ) والتحرير ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والرياض ( 10 ) ومحكي مجمع البرهان ( 11 ) في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة . قال في المقنعة : من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد ، وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ، ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب - إلى أن قال ( 12 ) - : فإن لم يحسن التورية وكان نيته حفظ

--> ( 1 ) المقنعة : 556 . ( 2 ) لم نقف عليه فيه . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 538 . ( 4 ) السرائر 3 : 43 . ( 5 ) الشرائع 2 : 163 و 3 : 32 . ( 6 ) القواعد 1 : 190 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية وشرحها ( الروضة البهية ) 4 : 235 . ( 8 ) التحرير 1 : 266 . ( 9 ) جامع المقاصد 4 : 27 . ( 10 ) الرياض 1 : 622 . ( 11 ) مجمع الفائدة 10 : 300 . ( 12 ) وردت هذه العبارة في " ش " مضطربة .