الشيخ الأنصاري

133

كتاب المكاسب

كلامهم بإرادة الارتزاق . وقد اختار جماعة ( 1 ) جواز أخذ الأجر عليه إذا لم يكن متعينا ، أو تعين وكان القاضي محتاجا . وقد صرح فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصلية وغيرها ، فجوز أخذ الأجرة في الأول ، قال في شرح عبارة والده في القواعد - في الاستئجار على تعليم الفقه - ما لفظه : الحق عندي أن كل واجب على شخص معين لا يجوز للمكلف أخذ الأجرة عليه . والذي وجب كفاية ، فإن كان مما لو أوقعه بغير نية لم يصح ولم يزل الوجوب ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه ، لأنه عبادة محضة ، وقال الله تعالى : * ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) * ( 2 ) ، حصر غرض الأمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص ، وما يفعل بالعوض لا يكون كذلك ، وغير ذلك يجوز أخذ الأجرة عليه إلا ما نص الشارع على تحريمه كالدفن ( 3 ) ، انتهى . نعم ، رده في محكي جامع المقاصد بمخالفة ( 4 ) هذا التفصيل لنص ( 5 )

--> ( 1 ) منهم : العلامة في المختلف 5 : 18 وغيره ، والمحقق في الشرائع 4 : 69 ، وراجع مفتاح الكرامة 4 : 98 . ( 2 ) البينة : 5 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 2 : 264 . ( 4 ) في " ع " و " ص " : لمخالفة . ( 5 ) في " ف " : نص .