الشيخ الأنصاري

125

كتاب المكاسب

النوع الخامس ( 1 ) مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور كما في المسالك ( 2 ) ، بل عن مجمع البرهان : كأن دليله الإجماع ( 3 ) . والظاهر أن نسبته إلى الشهرة في المسالك ، في مقابل قول السيد ( 4 ) المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي ، لا في حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب عليه . وفي جامع المقاصد : الاجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم صيغة النكاح ، أو إلقائها على المتعاقدين ( 5 ) ، انتهى .

--> ( 1 ) كذا في " ص " ، وفي سائر النسخ : الخامس . ( 2 ) المسالك 3 : 130 . ( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 89 . ( 4 ) لم نقف عليه في ما بأيدينا من كتب السيد ورسائله ، نعم حكاه عنه الشهيد في الدروس 3 : 172 . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 37 ، ولم يذكر إلا إلقاء الصيغة على المتعاقدين .