النووي

384

المجموع

ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون وفى الشياه في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ مائة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب وقال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشياه أثلاثا ثلث خيار وثلث أو ساط وثلث شرار وأخذ المصدق من الوسط " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وهذا لفظ الترمذي وهكذا وقع في رواية الترمذي وأكثر روايات أبو داود وغيره إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة وفى رواية لأبي داوود فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وليس اسناد هذه الرواية متصلا ( وأما ) أسنان الإبل فهو من المهمات التي ينبغي تقديمها فلا بل - بكسر الباء ويجوز اسكانها - وهو اسم جنس يقع على الذكور والإناث لا واحد له من لفظه والإبل مؤنثة يقال