النووي

368

المجموع

المحرم الآتي كمل الخمس وقد ثبت لها حكم الانفراد في بعض الحول فعلى القديم تغلب الخلطة فيجب في الخمس ثمن بنت لبون لأنها مخالطة لثلثمائة وخمس وخمسين وواجبها تسع بنات لبون في كل أربعين بنت لبون ففي الخمس ثمنها وعلى الجديد يجب فيها شاة تغليبا للانفراد وأما الزيادة على الخمس ففي اليوم السادس من المحرم الآتي كمل حول البعير السادس وفى السابع السابع وفى الثامن الثامن وفى التاسع التاسع والأربع وقص بين نصابين فظاهر المذهب أنه لا زكاة فيها لأنها زيادة على نصاب ولم تبلغ النصاب الثاني وهي دون نصاب ولا يمكن ضمها إلى النصاب الأول لأنها ملكت بعده ولا يبني ذلك على القولين في أن الوقص عفو أم يتعلق به الوجوب لان الوجوب تعلق بالخمسة قبل حول الوقص فلا تجب فيه زكاة قبل حوله ولان على أحد القولين يبسط واجب النصاب عليه وعلى الوقص ولا يجب فرض آخر قطعا فلا معنى للبناء هنا ويجئ على القديم احتمال الوجوب في الوقص هنا على ما سنذكره ثم في اليوم العاشر ويتم به النصاب الثاني فعلى القديم يجب فيه ثمن بنت لبون كما سبق وعلى الجديد شاة ولا أثر لخلطتها بما قبلها لان واجب كل خمس شاة مع وجود الخلطة وعدمها ثم لا شئ في الزيادة حتى يكمل حول البعير الخامس عشر فيجب حينئذ في الخمسة على القديم ثمن بنت لبون وعلى الجديد شاة وكذلك إلى كمال العشرين فيجب في الخمسة الرابعة على القديم ثمن بنت لبون وعلى الجديد شاة ثم إذا كمل حول البعير الخامس والعشرين فقد وجد نصاب بنت مخاض وقد أدى زكاة العشرين ففي الخمسة الزائدة على القديم ثمن بنت لبون وعلى الجديد خمس بنت مخاض لأنها لم تنفك عن مخالطة العشرين التي قبلها في جميع الحول وعلى الوجه السابق في الأصل الثالث لا يثبت للخمسة حكم الخلطة فيجب فيها شاة ثم الوقص من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين لا زكاة فيه فإذا كمل حول السادس والثلاثين فقد وجد نصاب بنت لبون وقد زكي خمسة وعشرين وبقى أحد عشر لم يزكها فعلى القديم تجب زكاة الخلطة لكل المال فيجب في الأحد عشر أحد عشر جزءا من أربعين جزءا من بنت لبون وهو ربع بنت لبون وربع عشرها وعلى الجديد وجهان ( أحدهما ) يجب أحد عشر جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون ( والثاني ) يجب شاتان في العشرة الزائدة والصواب الأول ثم لا يجب شئ حتى يكمل حول البعير السادس والأربعين فعلى القديم يجب في العشر التي فوق ستة وثلاثين ربع بنت لبون على مقتضي خلطة جملة المال وعلى الجديد عشرة أجزاء من ستة وأربعين جزءا من حقة ولا تفريع على الوجه الثاني من