النووي
354
المجموع
وفيه وجه قطع به البغوي أنه لا زكاة قبل أفراز الخمس بحال ووجه انه تجب الزكاة في حال عدم اختيار التملك وهما شاذان مردودان . ( قال ) امام الحرمين والغزالي إن قلنا الغنيمة لا تملك قبل القسمة فلا زكاة وإن قلنا تملك فثلاثة أوجه ( أحدها ) لا زكاة لضعف الملك ( والثاني ) تجب لوجود الملك ( والثالث ) إن كان فيها ما ليس زكويا فلا زكاة والا وجبت والمذهب ما قدمنا عن الجمهور والله أعلم * قال المصنف رحمه الله *