النووي

346

المجموع

( فرع ) إذا قلنا الدين يمنع الزكاة ففي علته وجهان ( أصحهما ) وأشهرهما وبه قطع كثيرون أو الأكثرون ضعف الملك لتسلط المستحق ( والثاني ) أن مستحق الدين تلزمه الزكاة فلو أوجبنا على المديون أيضا لزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد وفرع أصحابنا الخراسانيون على العلتين مسائل ( إحداها ) لو كان مستحق الدين ممن لا زكاة عليه كالذمي والمكاتب فعلى الوجه الأول لا تجب