النووي

250

المجموع

الا ان يدفن بلا صلاة الا أن يكون الولي غائبا فصلي غيره عليه ودفن فللولي أن يصل على القبر وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصلي على القبر بعد ثلاثة أيام من دفنه وقال أحمد رحمه الله إلى شهر واسحق إلى شهر للغائب وثلاثة أيام للحاضر * دليلنا في الصلاة على القبر وان صلي عليه الأحاديث السابقة في المسألة الثانية * قال المصنف رحمه الله * { تجوز الصلاة على الميت الغائب لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعي النجاشي لأصحابه وهو بالمدينة وصلي عليه وصلوا خلفه وإن كان الميت معه في البلد لم يجز