النووي

206

المجموع

رحمه الله فأشار إلى القولين وسماهما جماعة من الخراسانيين قديما وجديدا فجعلوا القديم استحباب الدرع والجديد عدمه قالوا والقديم هنا هو الأصح وهي من المسائل التي يفتي فيها على القديم وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه والمحاملي في التجريد المعروف للشافعي في عامة كتبه ان فيها درعا وهو القميص قالا وذكر المزني ان الشافعي رحمه الله كان يذهب إلى القديم ثم خط عليه قال المحاملي ولا تعرف هذه الرواية إلا من المزني فالمسألة على قولين ( أصحهما ) ان فيها درعا هذا كلام المحاملي واتفق الأصحاب على أنه يستحب فيها الدرع وقطع به جماعة واما من قال إن هذا مما يفتى به على القديم فغير مقبول لان هذا القديم يوافقه معظم الجديد كما ذكره الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما ومن قال لا درع يحتاج إلى جواب عن الحديث ولعله يحمله على بيان الجواز ويكون اعتماده على القياس على الرجل فإنه لا يستحب فيه القميص بلا خلاف إذا كان ثلاثة والخمسة في المرأة كالثلاثة في الرجل وإذا كفن الرجل والمرأة في ثلاث لفائف فوجهان ( أحدهما ) يستحب كونها متفاوتة فالسفلى تأخذ سرته وركبته وما بينهما ( والثانية ) من عنقه إلى كعبه ( والثالثة ) تستر جميع البدن ( والثاني ) وهو الصحيح وقطع به امام الحرمين والغزالي وجماعة تكون متساوية في الطول والعرض يستوعب كل واحدة منها جميع البدن قالوا ولا فرق