النووي

201

المجموع

ادخال القطن في الدبر قالوا وأخطأ في توهمه وانا أراد الشافعي ان يبالغ في حشو القطن بين أليته حتى يبلغ الدبر من غير أن يدخله وقد بين ذلك في الام فقال حتى يبلغ الحلقة قال بعض أصحابنا ومما يدل على وهم المزني قول الشافعي لرد شئ ان خرج ولو كان مراده انه يدخل إلى داخل الدبر لقال يمنع من خروج شئ والله أعلم قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله ثم يشد ألياه ويستوثق في ذلك بان يأخذ خرقة ويشق رأسها ويجعل وسطها عند أليته وعانته ويشد فوق السرة بان يرد ما يلي ظهره إلى سرته ويعطف الشقان الآخران عليه ولو شد شق من كل رأس على هذا الفخذ ومثله على الفخذ الآخر جاز وقيل يشد عليه بخيط ولا يشق طرفها والله أعلم قال الشافعي والمنصف والأصحاب ثم يأخذ شيئا من القطن ويضع عليه شيئا من الحنوط والكافور ويجعل على منافذ البدن من الاذنين والعينين والمنخرين والفم والجراحات النافذة دفعا للهوام ويجعل على قطن وكافور وترك على مواضع