النووي

162

المجموع

لم يكن القميص واسعا يمكن تقليبه فيه نزع عنه وطرح عليه مئزر يغطي ما بين سرته وركبته وذكر جماعة انه إذا لم يكن قميص طرح عليه ثوب يستر جميع البدن فإن لم يكن طرح عليه ما يستر ما بين سرته وركبته واتفقوا على وجوب تغطية ما بين سرته وركبته ( فان قيل ) معتمد الشافعي والأصحاب في استحباب الغسل في قميص حديث عائشة المذكور وهو مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم ودليله ان في سنن أبي داود في هذا قالوا نجرده كما نجرد موتانا فهذا إشارة إلى أن عادتهم تجريد موتاهم ( فالجواب ) ما أجاب به الأصحاب ان ما ثبت كونه سنة في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو