النووي

160

المجموع

تحت سقف وهو المنصوص في الام قال أصحابنا ويستحب أن لا يحضره الا الغاسل ومن لا بدله من معونته عند الغسل قال أصحابنا وللولي ان يدخل وان لم يغسل ولم يعن ويستحب أن يكون عنده مجمرة فيها بخور تتوقد من حين يشرع في الغسل إلى آخره قال صاحب البيان قال بعض أصحابنا ويستحب أن يبخر عند الميت من حين يموت لأنه ربما ظهر منه شئ فيغلبه رائحة البخور ويستحب