النووي

156

المجموع

وسخ لا يزيله الا المسخن أو البرد شديد ويخاف الغاسل من استعمال البارد غسله بالمسخن وهل يجب نية الغسل فيه وجهان ( أحدهما ) لا يجب لان القصد منه التنظيف فلم يجب فيه النية كإزالة النجاسة ( والثاني ) يجب لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة عين فوجب فيه النية كغسل الجنابة ولا يجوز للغاسل ان ينظر إلى عورته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه " لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " ويستحب أن لا ينظر إلى سائر بدنه الا فيما بدله منه ولا يجوز ان يمس عورته لأنه إذا لم يجز