النووي

149

المجموع

البالغ ولا بالصغير من دونه بل المراد بالصغير من لم يبلغ حدا يشتهي مثله وبالكبير من بلغه * ( فرع ) قال المتولي وصاحب البيان وخلائق من الأصحاب بل كلهم إذا مات صبي أو صبية لم يبلغا حدا يشتهيان جاز للرجال والنساء جميعا غسله فان بلغت الصبية حدا يشتهى فيه لم يغسلها الا النساء وكذا الغلام إذا بلغ حدا يجامع ألحق بالرجال * ( فرع ) في مذاهب العلماء في غسل أحد الزوجين صاحبه * نقل ابن المنذر في كتابيه الاجماع والاشراف والعبد رى وآخرون اجماع المسلمين ان للمرأة غسل زوجها وقد قدمنا رواية عن أحمد بمنعه وأما غسله زوجته فجائز عندنا وعند جمهور العلماء حكاه ابن المنذر عن علقمة وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وقتادة وحماد بن أبي سليمان