النووي

634

المجموع

ولكن لا بأس به فان أصل المصافحة سنة وكونهم خصوها ببعض الأحوال وفرطوا في أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه مشروعة فيه وقد سبق بيان هذه القاعدة في آخر صفة الصلاة ويستحب مع