النووي
609
المجموع
أو في حمام واتفقوا انه لا يسلم على من في الحمام وغيره ممن هو مشتغل بما لا يؤثر السلام عليه في حالة واما المشتغل بالأكل فقال الشيخ أبو محمد والمتولي لا يسلم عليه قال امام الحرمين هذا محمول على ما إذا كانت اللقمة في فيه وكان يمضي زمان في المضغ والابتلاع ويعسر الجواب في الحال قال فاما ان سلم بعد الابتلاع وقبل وضع لقمة أخرى فلا يتوجه المنع اما المصلى قال الغزالي لا يسلم عليه وقال المتولي والجمهور لا منع من السلام عليه لكن لا يستحق جوابا لا في الحال ولا بعد الفراغ من الصلاة لا باللفظ ولا بالإشارة ويستحب ان يرد في الصلاة بالإشارة نص عليه الشافعي في القديم