النووي

601

المجموع

رجل فإن كان بينهما محرمية أو زوجية أو كانت أمته كان سنة ووجب الرد وإلا فلا يجب إلا أن تكون عجوزا خارجة عن مظنة الفتنة قال المتولي وإذا سلم على شابة أجنبية لم يجز لها الرد ولو سلمت عليه كره له الرد عليها ولو كان النساء جمعا فسلم عليهن الرجل أو كان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة فهو سنة إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها فتنة لحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت " مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال " كانت فينا امرأة وفى رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق