النووي

576

المجموع

* قال المصنف رحمه الله * ( إذا أحدث الامام في الصلاة ففيه قولان ( قال في القديم ) لا يستخلف ( وقال في الجديد ) يستخلف وقد بينا وجه القولين في باب صلاة الجماعة ( فان قلنا ) لا يستخلف نظرت فان أحدث بعد الخطبة وقبل الاحرام لم يجز أن يستخلف لان الخطبتين مع الركعتين كالصلاة الواحدة فلما لم يجز أن يستخلف