النووي

562

المجموع

ادراك ناقص فهو كالتلفيق في الركعة وان سلم الامام قبل أن يسجد المأموم السجدتين لم يكن مدركا للجمعة قولا واحدا وهل يستأنف الاحرام أو يبنى على ما ذكرناه من الطريقين فان خالف ما قلناه وتبعه في الركوع فإن كان معتقدا ان فرضه الاشتغال بالسجود بطلت صلاته لأنه ركع في موضع السجود عامدا وان اعتقد ان فرضه المتابعة لم تبطل صلاته لأنه زاد في الصلاة من جنسها جاهلا ويحتسب بهذا السجود ويحصل له ركعة ملفقة وهل يصير مدركا للجمعة على الوجهين وان زحم عن السجود وزالت الزحمة والامام قائم في الثانية وقضي ما عليه وأدركه قائما أو راكعا فتابعه فلما سجد في الثانية زحم عن السجود فزال الزحام وسجد ورفع رأسه وأدرك الامام في التشهد فقد أدرك الركعتين بعضهما فعلا وبعضهما حكما وهل يكون مدركا للجمعة على الوجهين وان ركع مع الامام الركعة الأولى ثم سها حتى صلى الامام هذه الركعة وحصل في الركوع في الثانية قال القاضي أبو حامد يجب أن يكون على قولين كالزحام ومن أصحابنا من قال يتبعه قولا واحدا لأنه مفرط في السهو فلم يعذر في الانفراد عن الامام وفى الزحام غير مفرط فعذر في الانفراد عن الامام ) *