النووي

550

المجموع

كثير بن عبد الله بن عمرو ابن عوف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها فرواه الترمذي وقال حديث حسن وليس كما قال فان مداره على كثير ابن عبد الله وقد اتفقوا على ضعفه وترك الاحتجاج به قال الشافعي هو كذاب وفى رواية عنه هو أحد أركان الكذب وقال أحمد بن حنبل منكر الحديث ليس بشئ وأما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يوم الجمعة ثنتا عشر ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا الا أعطاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر " فرواه أبو داود والنسائي باسناد صحيح ويحتمل أن هذه منتقلة تكون في بعض الأيام في وقت وفى بعضها في وقت كما هو المختار في ليلة القدر والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * ( وإذا جلس الامام انقطع التنفل لما روى عن ثعلبة بن أبي مالك قال قعود الامام يقطع السبحة وكلامه يقطع الكلام وانهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضى الخطبتين فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا ولان التنفل في هذا الحال يمنع الاستماع إلى ابتداء الخطبة فكره فان دخل والامام على المنبر صلي تحية المسجد لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا جاء أحدكم والامام يخطب فليصل ركعتين " فان دخل والامام في آخر الخطبة لم يصل لأنه تفوته أول الصلاة مع الامام وهو فرض فلا يجوز أن يشتغل عنه بالنفل ) * ( الشرح ) حديث جابر رواه مسلم بلفظه والبخاري بمعناه وحديث ثعلبة صحيح رواه الشافعي في الأم باسنادين صحيحين ورواه مالك في الموطأ بمعناه وثعلبة هذا صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي في كتاب المعرفة قال الشافعي في القديم فقد أخبر ثعلبة عن عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الهجرة انهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة ويتكلمون والإمام على المنبر وقوله يقطع السبحة - هو بضم السين - وهي النافلة وفى هذا الأثر فوائد ( منها ) جواز الصلاة حال استواء الشمس يوم الجمعة والكلام قبل الخطبة وبعدها قبل الصلاة والتنفل ما لم يقعد الامام على المنبر وانقطاع النافلة بجلوسه على المنبر قبل شروعه في الأذان وجوز الكلام حال الأذان وقول المصنف فلا يجوز أن يشتغل عنه بالتنفل معناه يكره الاشتغال عنه بالتنفل