النووي
457
المجموع
عن أبي سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل الكعبين فهو في النار " وفى سنن أبي داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى مسبلا إزاره فأمره أن ينصرف ويتوضأ وقال إنه كان يصلي مسبلا إزاره وان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل " والأحاديث في الباب كثيرة وجمعت منها جملة صحيحة * ( فرع ) الاسبال في العمامة هو إرسال طرفها إرسالا فاحشا كاسبال الثوب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الاسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيثا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " رواه أبو داود والنسائي باسناد صحيح * ( فرع ) يستحب تقصير الكم لحديث أسماء بنت يزيد الصحابية رضي الله عنها قالت " كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن * ( فرع ) يجوز لبس العمامة بارسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شئ وصح في الارخاء الحديث السابق في المسألة الرابعة *