النووي
433
المجموع
على أن الصحيح هنا وجوب الإعادة قال الخراسانيون وتجرى القولان في كل سبب جهلوه بحيث لو علموه امتنعت صلاة شدة الخوف كالأمثلة السابقة وكما لو كان بقربهم حصن يمكن التحصين فيه أو كان العدو قليلا وظنوه كثيرا أو كان هناك مدد للمسلمين قال البغوي وغيره ولو صلوا في هذه الأحوال صلاة عسفان جرى القولان ولو صلوا صلاة ذات صلاة الرقاع فان جوزناها في الامن فهنا أولي والا جرى القولان قال أصحابنا القولان هنا يشبهان القولين في نسيان ترتيب الوضوء ونسيان الماء في رحله ونسيان الفاتحة ومن صلي بالاجتهاد أو صام فصادف ما قبل الوقت ومن تيقن الخطأ في القبلة ومن صلى بنجاسة جهلها وكذا لو نسيها على طريقة لبعض الخراسانيين وكذا لو دفع الزكاة إلى من ظنه فقيرا فبان غنيا أو استناب المغصوب في الحج فبرئ ونظائرها وقد سبقت في باب أبوابها ( 1 ) * ( فرع ) في مذاهب العلماء في صلاة شدة الخوف : هي جائزة بالاجماع الا ما حكاه الشيخ أبو حامد عن بعض الناس أنها لا تجوز بل يجب تأخير الصلاة حتى يزول الخوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهذا غلط فإنه قد يموت وتبقى في ذمته مع أن هذا القول مخالف للقرآن والأحاديث للقياس على إيماء المريض ونحوه وأما قصة الخندق فمنسوخة فإنها كانت قبل نزول آية صلاة الخوف كما سبق ويجب أن يصلى صلاة شدة الخوف سواء التحم القتال أم لا ولا يجوز تأخيرها عن الوقت هذا مذهبنا ومذهب الجمهور * وقال أبو حنيفة ان اشتد ولم يلتحم القتال فان التحم قال يجوز التأخير : دليلنا عموم قوله تعالي ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا ) ويجوز عندنا صلاة شدة الخوف رجالا وركبانا جماعة كما يجوز فرادى وبه قال احمد وداود وقال مالك وأبو حنيفة لا تجوز * ( فرع ) لو صلى صلاة الخوف في الامن قال أصحابنا ان صلوا صلاة شدة الخوف لم تصح بلا خلاف لكثرة المنافيات فيها وان صلوا صلاة بطن نخل صحت بلا خلاف لأنه ليس فيها إلا صلاة مفترض خلف متنفل وهو جائز عندنا وإن صلوا صلاة عسفان فصلاة الامام ومن سجد معه صحيحة