النووي
403
المجموع
وما أشبه ذلك ولا يجوز في القتال المحرم بالاجماع كقتال أهل العدل وقتال أهل الأموال لاخذ أموالهم وقتال القبائل عصبية ونحو ذلك ودليل الجميع في الكتاب وقطع أصحابنا العراقيين وجماعة من الخراسانيين بأنه يجوز لمن قصد ماله ودافع عنه أن يصلي صلاة الخوف كما ذكرنا أولا قال جمهور الخراسانيين إذا كان المال حيوانا جازت صلاة الخوف قطعا والا فقولان ( أصحهما ) الجواز والمذهب الجواز مطلقا وهو المشهور من نصوصه اما إذا انهزم المسلمون من الكفار فقال أصحابنا إن كانت الهزيمة جائزة بان يزيد الكفار على الضعف أو كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فلهم صلاة شدة الخوف وإلا فلا وستأتي المسألة مع نظائرها وفروعها في أواخر هذا الباب في صلاة شدة الخوف إن شاء الله تعالى وحيث منعنا صلاة الخوف لكون القتال محرما فصلوها فهو كما لو صلوها في الامن اتفق عليه أصحابنا وسنوضحه في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى واما قول المصنف في كل قتال مباح فاستعمل المباح على اصطلاح الفقهاء