النووي
343
المجموع
البيهقي عن ابن أبي ليلي عن كعب عن عجرة عن عمر باسناد صحيح لكن ليس في هذه الرواية قوله على لسان نبيكم وهو ثابت في باقي الروايات ( واما الجواب ) عن قياسهم على الجمعة والصبح فالفرق أن الجمعة والصبح شرعتا ركعتين من أصلهما لا يقبلان تغيير بحال بخلاف صلاة السفر فإنها تقبل الزيادة بدليل انه لو اقتدى بمقيم لزمه أربع وليس كذلك الجمعة والصبح والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * ( ولا يجوز القصر الا في سفر ليس بمعصية فاما إذا سافر لمعصية كالسفر لقطع الطريق أو قتال